415

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.
وَكَذَلِكَ اخْتلَافهمْ فِي الصُّلْح مَعَ السُّكُوت.
وَاخْتلفُوا فِي الصُّلْح عَن الْمَجْهُول.
فَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد، وَمنعه الشَّافِعِي.
بَاب التَّنَازُع فِي الْجِدَار
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تنَازع نفسان فِي جِدَار بَين دَار لَهما هَل يحكم بِهِ مِنْهَا لمن إِلَيْهِ الدواخل والخوارج وَهُوَ صِحَاح الإجراء ومعاقد القمط أم لَا؟

1 / 431