397Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَأجَاز ذَلِك أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد.وَاخْتلفُوا فِي الشّركَة فِي السّلم وَالتَّوْلِيَة فِيهِ قبل قَبضه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.وَقَالَ مَالك: يجوز.وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يجوز السّلم فِي الْجَوَاهِر.إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ يجوز السّلم عِنْده فِي ذَلِك.بَاب التسعير والاحتكاراتَّفقُوا على كَرَاهِيَة التسعير للنَّاس وَأَنه لَا يجوز.وَقَالَ مَالك: إِذا حط أحد أهل السُّوق فِي السّفر حطا ليستدعي بِهِ الزيوت إِلَيْهِ ويضر بِأَهْل السُّوق أَو زَاد فِي السّعر زِيَادَة لَا يزيدها غَيره.قيل لَهُ: إِمَّا أَن تلْحق بِأَهْل السُّوق أَو تنعزل عَنْهُم.وَاتَّفَقُوا على كَرَاهِيَة الاحتكار.وَاخْتلفُوا فِي صفته.1 / 413SalinKongsiTanya AI