378Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَالثَّالِثَة: اعْتِبَار الْبَقَاء والفوت، كمذهب أبي حنيفَة.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يتحالفا وَيرد المُشْتَرِي الْقيمَة، وَالْأُخْرَى: القَوْل قَول المُشْتَرِي وَلَا يَتَحَالَفَانِ.بَاب التَّصَرُّفاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يقف على إجَازَة الْمَالِك وَيصِح.وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَصح.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا تناولت الْمَحْظُور كَالْخمرِ لم يجز.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَمَلت الصَّفْقَة على مُبَاح ومحظور.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يبطل فيهمَا.وَقَالَ أَحْمد: العقد يَصح فِي الْمُبَاح، وَيبْطل فِي الْمَحْظُور.وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.1 / 394SalinKongsiTanya AI