374

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Editor

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

وَأَن لَا يكون المملوكات وثنيات وَلَا مجوسيات، فَكل هَذَا أَجمعُوا عَلَيْهِ.
بَاب الِاسْتِبْرَاء
ثمَّ اخْتلفُوا فِي البَائِع إِذا كَانَ قد وطئ جَارِيَة.
استبرأها بعد الِاسْتِبْرَاء لَهَا.
ثمَّ أَرَادَ أَن يَبِيعهَا بعد وَطئه لَهَا.
هَل يجب عَلَيْهِ أَن يَسْتَبْرِئهَا قبل البيع؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: يجب عَلَيْهِ ذَلِك.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تقابلا جَارِيَة بعد التبايع، وَقبل قبضهَا فَهَل على البَائِع أَن يَسْتَبْرِئهَا؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يجب عَلَيْهِ ذَلِك.
وَقَالَ الإِمَام الشَّافِعِي وَأحمد فِي أظهر روايتيه: يجب عَلَيْهِ.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْترى أمة، فارتفع حَيْضهَا لَا يدْرِي مَا رَفعه، إِلَّا أَنَّهَا لَيست من الآيسات.

1 / 390