371Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا بَاعَ عبدا جانبا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح البيع سَوَاء كَانَت الْجِنَايَة عمدا أَو خطأ، علم البَائِع بِالْجِنَايَةِ أَو لم يعلم.اخْتلف عَن الشَّافِعِي فَقَالَ أَصْحَابه: لَهُ قَولَانِ.أَحدهمَا: يَصح، وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ.وَالثَّانِي: لَا يَصح، إِلَّا أَن يَأْذَن ولي الْجِنَايَة.قَالُوا:: وَهُوَ الْمُخْتَار، لِأَن الشَّافِعِي قَالَ: وَبِهَذَا أَقُول.وَمِنْهُم من قَالَ: إِن كَانَت الْجِنَايَة خطأ لم يجز، وَإِن كَانَت عمدا جَازَت.وَاتَّفَقُوا على الزِّنَا عيب فِي الْجَارِيَة.وَاخْتلفُوا فِيهِ فِي الْغُلَام.فَقَالُوا: هُوَ عيب فِيهِ كالجارية.إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بِعَيْب فِي حَقه.وَاخْتلفُوا فِي العَبْد إِذا ملكه سَيّده، هَل يملك؟فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه: لَا يملك وَإِن ملك.وَقَالَ مَالك وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يملك إِذا ملك.1 / 387SalinKongsiTanya AI