361Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا وَلم يشْتَرط قطعهَا.فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: البيع بَاطِل.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع صَحِيح وَيُؤمر بقطعها.وَفَائِدَة الْخلاف فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فِي فصلين.أَحدهمَا: أَن البيع فَاسد عِنْدهم وَعِنْده صَحِيح.وَالْآخر: إِن إِطْلَاق البيع وَترك الشَّرْط فِيهِ يَقْتَضِي التبقية عِنْدهم وَعِنْده يَقْتَضِي الْقطع.وَاتَّفَقُوا على أَن بيع الثِّمَار قبل أَن يبدوا صَلَاحهَا بِشَرْط التبقية لَا يَصح.1 / 377SalinKongsiTanya AI