344

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

إِذا بيع بَعْضهَا بِبَعْض إِلَّا مثلا بِمثل يدا بيد.
وَاتَّفَقُوا على أَن المكيلات الْمَنْصُوص عَلَيْهَا وَهِي: الْبر وَالشعِير وَالتَّمْر وَالْملح مكيلة أبدا لَا يجوز بيعهَا بَعْضهَا بِبَعْض إِلَّا كَيْلا والموزونات الْمَنْصُوص عَلَيْهَا أبدا موزونة، فَأَما مَا لم ينص على تَحْرِيم التَّفَاضُل فِيهِ كَيْلا وَلَا وزنا فَاخْتَلَفُوا فِيهِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْمرجع فِيهِ إِلَى عادات النَّاس بِالْبَلَدِ الَّذِي هم فِيهِ.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: الْمرجع فِيهِ إِلَى عرف الْعَادة بالحجاز فِي عهد رَسُول اللَّهِ ﷺ َ -.
فَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِالْمَدِينَةِ بِالْكَيْلِ لم يجز إِلَّا كَيْلا فِي سَائِر الدُّنْيَا، وَمَا كَانَت الْعَادة فِيهِ بِمَكَّة بِالْوَزْنِ لَا يجز إِلَّا وزنا فِي سَائِر الدُّنْيَا، فَأَما مَا لَيْسَ هُنَاكَ عرف

1 / 360