332Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاتَّفَقُوا على أَن أم الْوَلَد لَا يجوز بيعهَا.وَاخْتلفُوا فِي البيع وَالشِّرَاء فِي الْمَسْجِد.فَمنع صِحَّته وجوازه أَحْمد.وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البيع جَائِز، وَيكرهُ إِحْضَار السّلع فِي الْمَسْجِد وَقت البيع، وَينفذ البيع مَعَ ذَلِك.وَأَجَازَهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ مَعَ الْكَرَاهَة.وَاتَّفَقُوا على صِحَة بيع الْحَاضِرَة الَّتِي يَرَاهَا البَائِع وَالْمُشْتَرِي حَالَة العقد.وَاخْتلفُوا فِي بيع الْأَعْيَان الغائبة بِالصّفةِ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: يَصح البيع.وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ، الْجَدِيد مِنْهُمَا الصِّحَّة.وَاخْتلفُوا فِي بيع الْعين الغائبة عَن الْمُتَعَاقدين الَّتِي لم تُوصَف لَهما.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجوز وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار إِذا سَوَاء كَانَ معينا أم لم يكن.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح على الْإِطْلَاق.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: لَا يَصح كمذهبهما.1 / 348SalinKongsiTanya AI