329Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukكتاب الْبيُوعاتَّفقُوا على جَوَاز البيع وَتَحْرِيم الرِّبَا.لقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَأحل اللَّهِ البيع وَحرم الربوا﴾ .وَالْبيع فِي اللُّغَة: إِعْطَاء شَيْء وَأخذ شَيْء.وَشرعا عبارَة عَن إِيجَاب وَقبُول.وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح البيع من كل بَالغ عَاقل مُخْتَار مُطلق التَّصَرُّف.وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يَصح بيع الْمَجْنُون.ثمَّ اخْتلفُوا فِي بيع الصَّبِي.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يَصح بَيْعه.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يَصح إِن كَانَ مُمَيّزا.إِلَّا أَن أَبَا حنيفَة قَالَ: يَصح وَلَكِن لَا ينفذ إِلَّا بِإِذن سَابق من الْوَلِيّ وَأَجَازَهُ لَا حَقه.وَقَالَ أَحْمد: يَصح مَعَ إِذن الْوَلِيّ وإشرافه.1 / 345SalinKongsiTanya AI