279

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

ثمَّ اخْتلفُوا فِيهِ هَل هُوَ نسك أَو اسْتِبَاحَة لمحظور؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ نسك.
وَللشَّافِعِيّ قَولَانِ، أَحدهمَا: أَنه نسك.
وَالثَّانِي: أَنه اسْتِبَاحَة مَحْظُور.
والنسك: الْعِبَادَة.
وَأَجْمعُوا على أَنه لَا يجب على النِّسَاء حلق.
وَأَن الْمَشْرُوع لَهُنَّ التَّقْصِير، وَهُوَ وَاجِب عَلَيْهِنَّ.
وَاخْتلفُوا فِي أَي وَقت يقطع الْحَاج التَّلْبِيَة؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة: يقطعهَا حِين يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة يَوْم النَّحْر.
وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه يقطعهَا إِذا زَالَت الشَّمْس من يَوْم عَرَفَة، إِلَّا أَن يكون أحرم بِالْحَجِّ بِعَرَفَة فيلبي حَتَّى يَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة.
وَاخْتلفُوا مَتى يقطع الْمُعْتَمِر التَّلْبِيَة؟

1 / 295