255Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفعلهمَا، فَإِن فعلهمَا لزمَه دم.وَاخْتلفُوا فِي أولاها.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْقرَان أفضل ثمَّ التَّمَتُّع ثمَّ الْإِفْرَاد للآفاقي.وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: الْأَفْضَل الْإِفْرَاد، ثمَّ التَّمَتُّع، ثمَّ الْقُرْآن.وعنهما قَول آخر: أَن التَّمَتُّع أفضل، ثمَّ الْإِفْرَاد، ثمَّ الْقرَان.وروى الْمروزِي عَنهُ أَنه قَالَ: إِن سَاق الْهَدْي فالقران أفضل، وَإِن لم يسق الْهَدْي فالتمتع أفضل.فعلى روايتيه الْأَفْضَل لمن سَاق الْهَدْي الْقرَان، ثمَّ التَّمَتُّع، ثمَّ الْإِفْرَاد، وَصفَة التَّمَتُّع أَن يحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج، فَإِذا فرغ مِنْهَا وَلم يكن مَعَه هدي أَقَامَ بِمَكَّة حَلَالا حَتَّى يحرم بِالْحَجِّ من مَكَّة يَوْم التَّرويَة من عَامَّة ذَلِك.وَصفَة الْقرَان أَن يجمع فِي إِحْرَامه بَين الْحَج وَالْعمْرَة، أَو يهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ1 / 271SalinKongsiTanya AI