224Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة الصُّغْرَى عَلَيْهِمَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا فديَة عَلَيْهِمَا.وَقَالَ مَالك: لَا فديَة على الْحَامِل، وَعنهُ فِي الْموضع رِوَايَتَانِ:أَحدهمَا عَلَيْهَا الْفِدْيَة.وَالْأُخْرَى: لَا فديَة عَلَيْهَا.وَقَالَ الشَّافِعِي: على الْمُرْضع فديَة.وَعنهُ فِي الْحَامِل قَولَانِ.وَقَالَ أَحْمد: عَلَيْهِمَا الْفِدْيَة، فَأَما إِن أفطرتا خوفًا على أَنفسهمَا فَإِنَّهُم اتَّفقُوا على أَن لَهُم ذَلِك.وَاتَّفَقُوا على وجوب الْقَضَاء.وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجب كَفَّارَة عَلَيْهِمَا.1 / 240SalinKongsiTanya AI