221

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

دَاخل دماغه أَنه يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء. إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يجب عَلَيْهِ الْقَضَاء. وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة الْمَوْطُوءَة فِي يَوْم من رَمَضَان مُكْرَهَة أَو نَائِمَة قد فسد صَومهَا وَوَجَب عَلَيْهَا الْقَضَاء. إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي أَنه لم يفْسد صَومهَا وَلَا قَضَاء عَلَيْهَا. وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا كَفَّارَة عَلَيْهَا. إِلَّا عِنْد أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ فَإِنَّهُ أوجب عَلَيْهَا الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء مَعًا. وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى عَنهُ فِي إِسْقَاط الْكَفَّارَة أصح وَأشهر. وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَوْطُوءَة فِي يَوْم من رَمَضَان مطاوعة قد فسد صَومهَا وَعَلَيْهَا الْقَضَاء. ثمَّ اخْتلفُوا فِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهَا. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: عَلَيْهَا الْكَفَّارَة. وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا عَنهُ: الْوُجُوب لِلْكَفَّارَةِ.

1 / 237