206Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.وَالْأُخْرَى كالجماعة.وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.1 / 222SalinKongsiTanya AI