194

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

وَاخْتلف عَن أَحْمد، فَروِيَ عَنهُ أَنه يكفر فَاعل ذَلِك، وَيقتل بعد الْمُطَالبَة بِهِ واستتابته، وَالثَّانيَِة: يُقَاتل عَلَيْهَا وَيقتل إِن لم يؤد وَلَا يكفر. وَقَالَ ابْن حبيب من أَصْحَاب مَالك: إِن تَركهَا متهاونا فَهُوَ كَافِر، وَكَذَلِكَ تَارِك الصَّوْم وَالْحج، وَسَائِر أَرْكَان الْإِسْلَام. وَاخْتلفُوا فِيمَن اعْتقد وُجُوبهَا وَلم يؤدها بخلا وشحا غير أَنه لم يُقَاتل على الْمَنْع. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يكفر وَلَا يقتل. ثمَّ اخْتلفُوا فِي مَاذَا يفعل بِهِ؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُطَالب بهَا وَيحبس حَتَّى يُؤَدِّي. وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم: تُؤْخَذ وَشطر مَاله مَعهَا. وَقَالَ فِي الْجَدِيد: تُؤْخَذ مِنْهُ ويعذر، وَكَذَا قَالَ مَالك. وَقَالَ أَحْمد: يُطَالِبهُ الإِمَام بهَا ويستتيبه ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن أَدَّاهَا، وَإِلَّا قتل، وَلم يحكم بِكُفْرِهِ. بَاب صَدَقَة الْفطر اتَّفقُوا على وجوب زَكَاة الْفطر على الْأَحْرَار الْمُسلمين ثمَّ اخْتلفُوا فِي صَدَقَة

1 / 210