173Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل تَمُوت وَفِي بَطنهَا ولد حَيّ.فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يشق بَطنهَا لإِخْرَاج الْجَنِين.وَقَالَ أَحْمد: لَا تشق بَطنهَا ويسطو القوابل عَلَيْهِ فيخرجنه.وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.قلت: وَالَّذِي أرى أَنه مَا لم يتأت للقوابل إِخْرَاجه بالسطو، فَإِن بَطنهَا يشق وَيخرج الْوَلَد.اتَّفقُوا على اسْتِحْبَاب تَعْزِيَة أهل الْمَيِّت.وَاخْتلفُوا فِي وَقتهَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ قبل الدّفن، وَلَا تسن بعده.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: تسن قبله وَبعده.فَأَما الْجُلُوس للتعزية، فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هُوَ مَكْرُوه، وَلم نجد عَن أبي حنيفَة نصا فِي ذَلِك.وَاخْتلفُوا فِي كَرَاهِيَة الْبكاء على الْمَيِّت قبل الْمَوْت وَبعده.فَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز قبل الْمَوْت وَيكرهُ بعده.وَقَالَ الْبَاقُونَ: لَا يكره قبل الْمَوْت وَلَا بعده.1 / 189SalinKongsiTanya AI