137Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukفَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تجب عَلَيْهِ.وَقَالَ مَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: تجب عَلَيْهِ.وَاتَّفَقُوا على أَن الْقيام فِي الْخطْبَتَيْنِ مَشْرُوع.ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب، وَكَذَلِكَ أوجب الشَّافِعِي خَاصَّة الْقعُود بَين الْخطْبَتَيْنِ، وَرَآهُ مَالك سنة.وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: كل ذَلِك سنة.وَاخْتلفُوا فِي الْخطْبَة الَّتِي يعْتد بهَا.فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تُجزئ أَن يخْطب بتسبيحة وَاحِدَة، وتجزئ عَن الْخطْبَتَيْنِ، وَلَا يحْتَاج إِلَى تسبيحتين.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: من شَرط الْخطْبَة المعتد بهَا: التَّحْمِيد وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ َ -، وَقِرَاءَة آيَة وَالْمَوْعِظَة.وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ كالمذهبين.وَقَالَ اللغويون: الْخطْبَة مُشْتَقَّة من المخاطبة1 / 153SalinKongsiTanya AI