134Pertikaian Para Imam Ulamaاختلاف الأئمة العلماءIbn Hubayrah - 560 AHابن هبيرة - 560 AHEditorالسيد يوسف أحمدPenerbitدار الكتب العلميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ مLokasi Penerbitلبنان / بيروتGenre-genreComparative Jurisprudence and Controversial Issues•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukوَاخْتلفُوا فِي الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ للْمَرِيض.فَقَالَ مَالك وَأحمد: يجوز.وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يجوز.وَأَجْمعُوا على أَن الصُّبْح لَا تجمع إِلَى غَيرهَا.وَأجْمع الْقَائِلُونَ بِجَوَاز الْجمع الَّذِي قدمنَا وَصفه على مَا بَيناهُ حضرا وسفرا أَن ذَلِك ينْصَرف إِلَى صَلَاة الظّهْر وَالْعصر وصلاتي الْمغرب وَالْعشَاء، وَأَن ذَلِك يجوز شَرط الْعذر على اخْتلَافهمْ فِي أَنْوَاعه وَالتَّرْتِيب وَالنِّيَّة للْجمع والمواصلة بَينهمَا وَأَن لَهُ أَن يُؤَخر الظّهْر إِلَى أول وَقت الْعَصْر ويعجل الْعَصْر إِلَى خُرُوج وَقت الظّهْر، وَيَنْوِي التَّأْخِير فِي أول وَقت الأولى إِذا كَانَ يُرِيد تَأْخِيرهَا إِلَى الثَّانِيَة.وَالتَّرْتِيب أَن يُصَلِّي الظّهْر ثمَّ الْعَصْر وَالْمغْرب ثمَّ الْعشَاء وَأَن لَا يفصل1 / 150SalinKongsiTanya AI