101

Pertikaian Para Imam Ulama

اختلاف الأئمة العلماء

Penyiasat

السيد يوسف أحمد

Penerbit

دار الكتب العلمية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

لبنان / بيروت

وَقَالَ ابْن حبيب: من أَصْحَاب الْقُرْطُبِيّ يتَعَلَّق بهما مَعًا. وروى أَشهب عَنهُ كمذهب أبي حنيفَة. وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا تعلق الْفَرْض بالجبهة خَاصَّة، وَالْأُخْرَى تعلق بهما مَعًا وَهِي الْمَشْهُورَة. وَاخْتلفُوا فِيمَن سجد على كور عمَامَته إِذا مَال بَين جَبهته وَبَين الْمَسْجِد؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يُجزئهُ ذَلِك. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يُجزئهُ ذَلِك حَتَّى يُبَاشر الْمَسْجِد بجبهته. وَاخْتلفُوا فِي إِيجَاب كشف الْيَدَيْنِ فِي السُّجُود. فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجب، وَقَالَ مَالك: يجب. وَالشَّافِعِيّ قَولَانِ الصَّحِيح مِنْهُمَا وُجُوبه. وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ. فَقَالَ مَالك: لَيْسَ بِوَاجِب، بل مسنون. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ وَاجِب. وَاخْتلفُوا فِي الْجُلُوس للتَّشَهُّد الأول وَفِيه نَفسه، فَأَما الْجُلُوس فَقَالَ أَبُو حنيفَة

1 / 117