7Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1357 AHLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreFikahFiqh Hanbali«من اشترى نخلا له ثمر مؤبرة فثمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، ومن اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري»، وبه نأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول: الثمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمرة النخل من النخل.1 / 14SalinKongsiTanya AI