43

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

حيدر آباد

قال: «الصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا تجوز إلا مقبوضة». وكان أبو حنيفة ﵁ يأخذ بقول ابن عباس ﵄ في الصدقة. وهو قول أبي يوسف ﵁.
باب في الوديعة
قال أبو يوسف ﵁: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني أن أدفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] قال أبو حنيفة ﵁: فالقول قول رب

1 / 50