27Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1357 AHLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreFikahFiqh Hanbaliقال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا خير فيه لأنه غير معروف. وبه نأخذ. وكان ابن ابي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا، فهو جائز.1 / 34SalinKongsiTanya AI