172

Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Layla

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Penerbit

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1357 AH

Lokasi Penerbit

حيدر آباد

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدخل بها وليسبينهما بينة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول في ذلك: لها مهر مثلها إلا أن يكون ما أدعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت، وكان ابن أبي ليلى يقول: إنما لها ما سمى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك. وبه نأخذ. ثم قال أبو يوسف: بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو قريبا منه قبل منه وإلا لم يقبل منه.

1 / 180