146Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1357 AHLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreFikahFiqh Hanbaliوبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا.قال: وإن كانت السرقة تساوي خمسة دراهم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا قطع فيها. بلغنا عن رسول الله ﷺ1 / 153SalinKongsiTanya AI