143Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1357 AHLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreFikahFiqh Hanbaliقال: وإذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا ضمان على صاحبها، لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الرجل جبار». وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو ضامن في هذا لما أصابت.1 / 150SalinKongsiTanya AI