115Ikhtilaf Abi Hanifa wa Ibn Abi Laylaاختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلىAbu Yusuf - 182 AHأبو يوسف - 182 AHEditorأبو الوفا الأفغانيPenerbitلجنة إحياء المعارف النعمانيةEdisiالأولىTahun Penerbitan1357 AHLokasi Penerbitحيدر آبادGenre-genreFikahFiqh Hanbaliباب الزكاةقال أبو يوسف ﵁: وإذا كان على رجل دين ألف درهم وله على الناس دين ألف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس عليه زكاة فيما في يديه حتى يخرج دينه فيزكيه.وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في يديه الزكاة.1 / 122SalinKongsiTanya AI