Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

Al-Juwayni d. 478 AH
97

Ijtihad dari Kitab Talkhis oleh Imam Al-Haramain

الاجتهاد من كتاب التلخيص لإمام الحرمين

Penyiasat

د. عبد الحميد أبو زنيد

Penerbit

دار القلم،دارة العلوم الثقافية - دمشق

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨

Lokasi Penerbit

بيروت

احدهما تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا من غير الصَّحَابَة وَالثَّانِي تَقْلِيد الصَّحَابَة ﵃ وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ وَهل ينْتَصب قَوْله حجَّة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد فَذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم الى انه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من اهل سَائِر الاعصار التَّمَسُّك بِهِ ثمَّ قَالَ لَهُم انما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن نقل قَول وَاحِد عَن وَاحِد وَلم يظْهر خلاف فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة وان لم ينتشر وَقَالَ فِي بعض اقواله اذا اخْتلف الصَّحَابَة ﵃ فالتمسك بقول الْخُلَفَاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسْقط الِاحْتِجَاج باقوال الصَّحَابَة لاجل الِاخْتِلَاف وَقَالَ فِي بعض اقواله الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ

1 / 119