59Ijmal Isabaإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorد. محمد سليمان الأشقرPenerbitجمعية إحياء التراث الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٧Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraMamlukالْقَوَاعِد وَمن قَاس الرَّجْعِيَّة على الْبَائِن لم يتم لَهُ ذَلِك لِأَن الْمُخَالف يَقُول الْبَيْنُونَة هِيَ المستقلة بِتَحْرِيم الْوَطْء والرجعية لَيست مثلهَا هَذَا تَخْلِيص كَلَام الإِمَام ﵀وَحَاصِله على مَا نَقله الْمَاوَرْدِيّ عَن الْجَدِيد من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْقيَاس الْمَرْجُوح إِذا اعتضد بقول الصَّحَابِيّ كَانَ مقدما على الْقيَاس الرَّاجِح فَيحْتَمل أَن يكون هَذَا تَفْرِيعا مِنْهُ على أَن قَول الصَّحَابِيّ حجَّة كَمَا تقدم عَنهُ فِي الرسَالَة الجديدة وَكتاب اختلافه مَعَ مَالك وَيحْتَمل أَن يكون على القَوْل الآخر الَّذِي اشْتهر عِنْد الْأَصْحَاب عَن الْجَدِيد أَنه لَيْسَ بِحجَّة وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْمَاوَرْدِيّ وَالله أعلم1 / 77SalinKongsiTanya AI