54Ijmal Isabaإجمال الإصابة في أقوال الصحابةSaladin - 761 AHصلاح الدين العلائي - 761 AHEditorد. محمد سليمان الأشقرPenerbitجمعية إحياء التراث الإسلاميEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٠٧Lokasi PenerbitالكويتGenre-genrePrinciples of Islamic Jurisprudence•Wilayah-wilayahPalestin•Empayar & EraMamlukالْوَجْه الثَّامِن أَن الْقيَاس أصل من أصُول الدّين وَحجَّة من الْحجَج الشَّرْعِيَّة وَالْعَمَل بِهِ عِنْد عدم النَّص وَاجِب فَلَا يتْرك لقَوْل الصَّحَابِيّ وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث معَاذ الْمَشْهُور وَقَوله للنَّبِي ﷺ إِنَّه يجْتَهد رَأْيه بعد الْكتاب وَالسّنة وَأقرهُ النَّبِي ﷺوَجَوَابه أَنه لَا يلْزم من كَون الْقيَاس حجَّة إِلَّا تتقدم عَلَيْهِ غَيره من الْحجَج كَمَا أَن الْإِجْمَاع يتَقَدَّم عَلَيْهِ بل وَكَذَلِكَ على النَّص ويتضمن الْإِجْمَاع وجود نَص نَاسخ لذَلِك أَو مؤول لَهُ وَإِنَّمَا لم يذكر معَاذ ﵁ قَول الصَّحَابِيّ لِأَن قَول غَيره لَيْسَ حجَّة عَلَيْهِ فَلَا فَائِدَة فِي ذكره حِينَئِذٍ1 / 72SalinKongsiTanya AI