Ijazat Ibn Yahya
إجازة العلامة أحمد بن يحيى حابس
Genre-genre
قلت وبالله التوفيق: وإنماأخرب هذا الكلام من كلام الهادي عليه السلام ولم أذكره مع ما تقدم له لأجل أن يصدر مكانه قول مخرجي مذهبه في الموضع الذي أردت من ترتيب الأقوال، والمراد معرفة ما صرحوا به من أن بيع ما يجعل خمرا معاونة على الإثم والفعل الحرام، وانه يستلزم تحريم ما يسلم إلى سلاطين الجور بطريقة الأولى؛ لأنهم لم يقصوا بأخذ عوض في ذلك؛ لأن المناكير التي يحصل سبب تسليم الأموال إليهم من سفك الدماء واضطهاد الآمرين بالمعروف [498] وضيم الناهين عن المنكر أعظم من شرب رجل أو جماعة محضورة الخمر.
وفي باب ذكر من لا تحل له الصدقة من الشفاء أيضا ما لفظه: قال القاضي زيد: وهذا خطاب للمسلمين الذين لم يظهرمنهم الفسق.
قال: ولأن الفاسق لا يتحرر من إنفاقها في المعاصي، فكان دفعها إليه إعانة على المعاصي، وقد قال تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}. فقال: مكان دفعها إليه، أي الزاكاة إلى الفقير والذي يظهر منه الفسق إعانة على له على المعاصي.
قلت وبالله التوفيق: وكل كل يكون ما يدفع إلى الظلمو من خالص المال إعانة لهم على المعاصي، بل هة في هذا الموضع ألزم؛ لأن ذلك مظنون، وهذا معلوم.
فإن قيل: فإن الأمير الحسين عليه السلام قد استبعد ذلك، وقال ما معناه: لايكون معاونة إلا مع القصد، واحتج بتمكين للعصاة ما يبغون له من الرزق على المعاصي.
Halaman 107