Ijaz Dalam Syarah Sunan Abi Dawud

al-Nawawi d. 676 AH
186

Ijaz Dalam Syarah Sunan Abi Dawud

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

Penerbit

الدار الأثرية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

عمان - الأردن

Genre-genre

Perbualan
وأما النَّهي عن تقليد الوتر فذكر الخطابي (^١) وغيره فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن النهي من أجل العوذ والتَّمائم المشتملة على رُقَى الجاهلية، كانوا يعلِّقونها في الرِّقاب، ويشدُّونها بالأوتار، ويرونها تدفع الآفات، فنهى عنها. والثاني: أنه نهى عنها بسبب الأجراس التي تعلَّق فيها، والأجراس مزامير الشيطان (^٢).

= الحديث" (أ) تأويلًا ثالثًا، عليه مؤيِّدات ومرجِّحات، وهذا نص كلامه بحروفه: "قال صاحب "الدلائل في غريب الحديث" بعدما روي الحديث عن موسى بن هارون: "هكذا في الحديث "من عقد لحيته" وصوابه -والله أعلم-: من عقد لحاء؛ من قولك: لحيت الشجر، ولَحَوتَه: إذا قشر. وكانوا في الجاهلية يعقدون لحاء [شجر] الحرم، فيقلدونه من أعناقهم، فيمنون بذلك، وهو قول الله ﷿: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ (٢)﴾ [المائدة: ٢]، فلما أظهر الله الإسلام، نهى عن ذلك من فعلهم. وروى أسباط، عن السُّدي -في قول الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ (٢)﴾ [المائدة: ٢ - ٢] أما شعائر الله تعالى: فحرم الله، وأما الهدي والقلائد: فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء الشجر -شجر مكة-، فيقيم الرجل بمكة، حتى إذا انقضت الأشهر الحرم وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر، فيأمن حتى يأتي أهله". وذكر صاحب "الدلائل" باقي الخبر. وما أشبه ما قاله بالصواب! لكن لم نره في رواية مما وقفنا عليه، والله ﷿ أعلم". وانظر: "البدر المنير" (٢/ ٣٥٣). (^١) "معالم السنن" (١/ ٢٧) بمعناه. (^٢) أخرج مسلم (٢١١٤) بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " الجرس مزامير الشيطان". _________ (أ) لا يوجد فى القسم المطبوع منه، وهر ناقص بنقص أصوله الخطيّة.

1 / 191