232

Ikhtisar Penjelasan Tentang Makna-makna Al-Qur'an

إيجاز البيان عن معاني القرآن

Editor

الدكتور حنيف بن حسن القاسمي

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٥ هـ

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ: الحلفاء، فنسخ «١» .
٣٤ الرِّجالُ قَوَّامُونَ: بالتأديب والتدبير، في رجل لطم امرأته فهمّ النّبيّ ﵇ بالقصاص «٢» .
٣٤ قانِتاتٌ: قيّمات بحقوق أزواجهن «٣» .
بِما حَفِظَ اللَّهُ: بما حفظهن الله في مهورهن ونفقتهن «٤» .
٣٦ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى: القريب والمعارف.
وعن ميمون «٥» بن مهران أنه الذي يتوصّل إليك بجوار قرابتك.

(١) راجع رواية البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ التي تقدمت قبل.
(٢) تفسير الطبري: (٨/ ٢٩١، ٢٩٢)، وأسباب النزول للواحدي: (١٨٢، ١٨٣)، وتفسير البغوي: ١/ ٤٢٢.
(٣) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج: ٢/ ٤٧. وذكره النحاس في معاني القرآن:
٢/ ٧٧. وقيل في معنى: قانِتاتٌ أي: مطيعات.
ينظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٤، ومعاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٧، وتفسير الماوردي:
١/ ٣٨٥.
(٤) عن معاني القرآن للنحاس: ٢/ ٧٨. وانظر تفسير الطبري: ٨/ ٢٩٦.
(٥) ميمون بن مهران: (٣٧- ١١٧ هـ) .
هو ميمون بن مهران الجزري الرقي، أبو أيوب، الإمام التابعي، الفقيه المشهور.
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ٥٥٦: «ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز، وكان يرسل، من الرابعة» .
راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: ٧٧، تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٨، وسير أعلام النبلاء: ٥/ ٧١، وقد أخرج الطبري عنه هذا القول في تفسيره: ٨/ ٣٣٦، ثم قال: «وهذا القول قول مخالف المعروف من كلام العرب. وذلك أن الموصوف بأنه «ذو القرابة» في قوله: وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، الجار دون غيره. فجعله قائل هذه المقالة جار ذي القرابة.
ولو كان معنى الكلام كما قال ميمون بن مهران لقيل: «وجار ذي القرابة»، ولم يقل:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى، فكان يكون حينئذ- إذا أضيف «الجار» إلى ذي القربى الوصية ببر جار ذي القرابة، دون الجار ذي القربى. وأما و«الجار» بالألف واللام، فغير جائز أن يكون «ذي القربى» إلا من صفة «الجار» . وإذا كان ذلك كذلك، كانت الوصية من الله في قوله:
وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى ببرّ الجار ذي القربى، دون جار ذي القرابة. وكان بينا خطأ ما قال ميمون بن مهران في ذلك» .
وانظر رد ابن عطية لقول ميمون في المحرر الوجيز: ٤/ ٥٢.

1 / 238