Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

Muhammad bin Abdulaziz Al-Sudais d. Unknown
87

Ijabatu As-Sual fi Zakat Al-Amwal

إجابة السؤال في زكاة الأموال

Penerbit

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Nombor Edisi

السنة السادسة والثلاثون

Tahun Penerbitan

العدد (١٢٣) ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

Genre-genre

عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة ١. وفي رواية عن عبيد الله بن عمر عن نافع قَال: بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن فأردت أن آخذ من العسل قَال: فقال لي المغيرة بن حكيم ليس فيه شيء فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز قَال: صدق وهو عدل رضي وليس فيه شيء. وفي رواية عنه أيضًا قَال: سألني عمر بن عبد العزيز عن العسل أفيه صدقة، فقلت ليس بأرضنا عسل ولكني سألت المغيرة بن حكيم عنه، فقال ليس فيه شيء قَال عمر بن عبد العزيز: هو عدل مأمون صدق ٢. وجاء في البخاري باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم يرَ عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا ٣. ٢- عن ابن عمر قَال ليس في الخيل ولا في الرقيق ولا في العسل صدقة. رواه أبو عبيد في كتاب الأموال ٤. ٣- عن معاذ بن جبل قَال سألوه عما دون ثلاثين من البقر وعن العسل قَال لم أومر فيها بشيء ٥. ٤- ما رواه يحيى بن آدم عن علي بن الحسين قَال ليس في العسل زكاة وقال سألت الحسن بن صالح عن العسل فلم يرَ فيه شيء وذكر معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئًا ٦.

١ رواه مالك في الموطأ رواية يحيى ص١٨٧ رقم ٦١٥ وأبو عبيد في الأموال ص٤٩٨ رقم ١٤٩٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٢٧. ٢ انظر: مصنف عبد الرزاق باب صدقة العسل ٤/٦٠ رقم ٦٩٦٥. ٣ انظر: البخاري مع فتح الباري كتاب الزكاة ٣/٣٤٧. ٤ برقم ١٤٩٥ ص٤٩٨. ٥ عبد الرزاق في مصنفه ٤/٦٠ رقم ٦٩٦٤ والبيهقي ٤/١٢٧. ٦ انظر: كتاب الخراج ص٣٣ رقم ٧١، ٧٣ والسنن الكبرى للبيهقي ٤/١٢٧، ١٢٨.

1 / 339