الْفَصْلُ [الثَّالِثُ وَالْعِشْرُوْنَ]: اسْتِدْرَاكُهَا عَلَى فَاطِمَةبِنْت قَيْس
" تعميمها أن لَا سكنى للمبتوتة"
أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَإِلَّارْبَعَة عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: دخلت عَلَى فَاطِمَةبِنْت قَيْس فسَأَلَتها عَن قضاء رَسُوْل اللهِ ﷺ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: طلقها زوجها البتة خاصمته إِلَى رَسُوْل اللهِ ﷺ فِي السكنى والنفقة قَالَت: فلم يجعل لِيْ سكنى وَلَا نفقة وأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ تعَليّقا فَقَالَ: وقَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَن بْن أَبِي الزناد هِشَام عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: لَقَدْ عابت ذَلِكَ عَائِشَة أشد العيب يَعْنِيْ حَدِيْث فَاطِمَة وقَالَتْ: أَنَّهَا كَانَتْ فِي مَنْزِل وحشي فخيف عَلَى ناحيتها فلذَلِكَ أرخص لَهَارَسُوْل اللهِ ﷺ وأَخْرَجَهُ أَبُوْدَاوُدَ متصلا عَن سُلَيْمَان بْن داود أَنَا ابْن وَهْبٍ أَخْبَرَنِيْ عَبْد الرَّحْمَن فذكره وأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ يَحْيَى بْن سَعِيْد بْن الْعَاصِ ابْنَة عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحُكْم فطلقها فأَخْرَجَها من عِنْدَه فعاب ذَلِكَ عَلَيْهِم عُرْوَة وقَالُوْا إن فَاطِمَة قَدْ خرجت قَالَ: عُرْوَة فأتيت عَائِشَة فأَخْبَرَتها بذَلِكَ فَقَالَتْ: مَا لفَاطِمَةبِنْت قَيْس خير فِي أن تذكر هَذَا الْحَدِيْث