117

Jawapan Bagi Penilaian yang Dikemukakan oleh Aisyah ke Atas Sahabat

الإجابة لما استدركت عائشة

Penyiasat

د رفعت فوزي عبد المطلب، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة

Penerbit

مكتبة الخانجي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

الطَّعَام الَّذِيْ أعطاها زوجها وَجَعَلَهُ بحكمها دُوْنَ سَائِر أمواله وَالْأَصْل تحريم مال الغير إِلَّا بإذنه قَالَ وَالحامل عَلَى ذَلِكَ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ أَحَد رواة تِلْكَ الْأَخْبَار وَنازعه الْحَافِظ شَمْس الدّيْن الذَّهَبِيّ وَقَالَ بل الظاهر أنه أراد الإذن لها في الصدقة مِمَّا يقتاتونه من المطبوخ وَهُوَ الطَّعَام الرطب دُوْنَ مَا فِي الْبَيْت من مثل العسل وَالزيت وَالجبن مِمَّا يدخر فإن ذَلِكَ مال فإن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ وَالْأَجْر بينهما فأَمَّا قَوْلها الَّتِيْ تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها وقَالَ صَاحِبُ الدُّرِّ النَّقَيِّ هَذَا الْأَثَرُ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَا يَصِحُّ فَإِنَّ فِيْ سَنَدِهِ عَبْدَ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيَّ وَهُوَمُتَكَلَّمٌ فِيْهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ مَوْضِعٍ لَا يقبل مِنْهُ مَا خَالَفَ فِيْهِ الثقات ثُمَّ لَوْ صَحَّ فالعبرة عِنْدَ الشَّافِعِيّ بِمَا رَوَى لَا بِمَا رَأَى وَكَيْفَ يحمل ذَلِكَ عَلَى الطَّعَام الَّذِيْ أعطاها وَفِي حَدِيْث أَبِيْ هُرَيْرَةَ وما أنفقت من كسبه عَن غَيْر أمره بل يحمل ذَلِكَ عَلَى كُلّ مَا هُوَ مأذون فِيْهِ أَمَّا صريحا أَوْ عرفا أَوْ عادة وقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى القطان عَن زِيَاد بْن لاحق حَدَّثَتْنِيْ تميمة بِنْت سَلَمَة أَنَّهَا أتت عَائِشَة فِي نسوة من أَهْل الكوفة فسألتها امرأة منا فَقَالَتْ الْمَرْأَة تصيب من بَيْت زوجها شَيْئًا بغير إذنه فغضبت وَقطبت وَساءها مَا قَالَت وَقَالَت لَا تسرقي مِنْهُ ذهبا وَلَا فضة وَلَا تأخذي مِنْهُ شَيْئًا

1 / 122