190

Pemulihan Ilmu Agama

إحياء علوم الدين

Penerbit

دار المعرفة

Lokasi Penerbit

بيروت

وَقَفَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ وَهِيَ خَلْفَ الرجل
ولا يقف أحد خلف الصف منفردًا بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه واحدًا من الصف
فإن وقف منفردًا صحت صلاته مع الكراهية
وأما الفرض
فاتصال الصف وهو أن يكون بين المقتدي والإمام رابطة جامعة فإنهما في جماعة فإن كانا في مسجد كفى ذلك جامعًا لأنه بنى له فلا يحتاج إلى اتصال صف بل إلى أن يعرف أفعال الإمام صلى أبو هريرة ﵁ على ظهر المسجد بصلاة الإمام
وإذا كان الماموم على فناء المسجد في طريق أو صحراء مشتركة وليس بينهما اختلاف بناء مفرق فيكفي القرب بقدر غلوة سهم وكفى بها رابطة إذ يصل فعل أحدهما إلى الآخر
وإنما يشترط إذا وقف في صحن دار على يمين المسجد أو يساره وبابها لاطىء في المسجد فالشرط أن يمد صف المسجد في دهليزها من غير انقطاع إلى الصحن
ثم تصح صلاة من في ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدم عليه وهكذا حكم الأبنية المختلفة فأما البناء الواحد والعرصة الواحدة فكالصحراء
مَسْأَلَةٌ الْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ آخِرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِهِ فَلْيُوَافِقِ الْإِمَامَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ وَلْيَقْنُتْ فِي الصُّبْحِ فِي آخِرِ صَلَاةِ نَفْسِهِ
وَإِنْ قَنَتَ مَعَ الْإِمَامِ وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضَ الْقِيَامِ فَلَا يَشْتَغِلْ بِالدُّعَاءِ وَلْيَبْدَأْ بِالْفَاتِحَةِ وَلْيُخَفِّفْهَا
فَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ قَبْلَ تَمَامِهَا وقدر على لحوقه في اعتداله من الرُّكُوعِ فَلْيُتِمَّ
فَإِنْ عَجَزَ وَافَقَ الْإِمَامَ وَرَكَعَ وَكَانَ لِبَعْضِ الْفَاتِحَةِ حُكْمُ جَمِيعِهَا فَتَسْقُطُ عَنْهُ بِالسَّبْقِ
وَإِنْ رَكَعَ الْإِمَامُ وَهُوَ فِي السُّورَةِ فَلْيَقْطَعْهَا
وَإِنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي السُّجُودِ أَوِ التَّشَهُّدِ كَبَّرَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ جَلَسَ وَلَمْ يُكَبِّرْ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدْرَكَهُ فِي الرُّكُوعِ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ ثَانِيًا فِي الْهُوِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ انْتِقَالٌ محسوب له
والتكبيرات للانتقالات الأصلية في الصلاة لا للعوارض بسبب القدوة
ولا يكون مدركا الركعة مَا لَمْ يَطَمَئِنَّ رَاكِعًا فِي الرُّكُوعِ وَالْإِمَامُ بَعْدُ فِي حَدِّ الرَّاكِعِينَ
فَإِنْ لَمْ يُتِمَّ طُمَأْنِينَتَهُ إِلَّا بَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْإِمَامِ حَدَّ الرَّاكِعِينَ فاتته تلك الركعة
مسألة من فاتته صلاة الظُّهْرُ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَوَّلًا ثم العصر فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ولكن ترك الأولى واقتحم شبهة الخلاف
فإن وجد إمامًا فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الظُّهْرَ بَعْدَهُ فَإِنَّ الجماعة بالأداء أولى
فإن صلى منفردًا في أول الوقت ثم أدرك جماعة صلى في الجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء
فإن نوى فائتة أو تطوعا جاز
وإن كان قد صلى في الجماعة فأدرك جماعة أخرى فلينو الفائتة أو النافلة فإعادة المؤداة بالجماعة مرة أخرى لا وجه له وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة الجماعة
مَسْأَلَةٌ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَأَى عَلَى ثَوْبِهِ نَجَاسَةً فَالْأَحَبُّ قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَلَا يَلْزَمُهُ
وَلَوْ رَأَى النَّجَاسَةَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ رَمَى بِالثَّوْبِ وأتم والأحب الاستئناف
وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل ﵇ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بأن عليهما نجاسة فإنه ﷺ لَمْ يَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ
مَسْأَلَةٌ مَنْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأول أو القنوت أو ترك الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في التشهد الأول أو فعل فعلًا سهوًا وكانت تبطل الصلاة بتعمده أو شك فلا يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَخَذَ بِالْيَقِينِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ
فَإِنْ نَسِيَ فبعد السلام مهما تذكر على القرب
فإن سجد بعد السلام وبعد أن أحدث بطلت صلاته
فإنه لما دخل في السجود كأنه جعل سلامه نسيانًا في غير محله فلا يحصل التحلل به وعاد إلى الصلاة فلذلك يستأنف السلام بعد السجود
فإن تذكر سجود السهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات
مَسْأَلَةٌ الْوَسْوَسَةُ فِي نِيَّةِ الصَّلَاةِ سَبَبُهَا خَبَلٌ فِي الْعَقْلِ أَوْ جَهْلٌ بِالشَّرْعِ لِأَنَّ امْتِثَالَ أَمْرِ اللَّهِ ﷿ مِثْلُ

1 / 190