وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام (( أنه أحرق على المربي ماله )) (¬1)، ومنهم من جعل مال المربي فيئا إذا لم يعرف أصحابه، ويترك رأس ماله له، وإن عرف أصحابه رد عليهم.
ويجب على المحتسب أن يأخذ الجلابين وأهل كل سوق، إذا باع المنادي منهم سلعة بالنداء وزادوا في ثمنه، ألا ينقصوا ما زادوا في ثمنها، فإنه يقع في ذلك غرر وفساد على ثمن المتاع، ولا بأس بشراء من يزيد في الأشياء كلها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع متاع رجل حجر عليه بالزيادة.
Halaman 77