والأخرى: أنه عز وجل منره عن العبث فالمنع لقاعدة أن كل مجتهد مصيب راجع في التحقيق عندهم إلى منع هاتين القاعدتين، ولا يتأتى ذلك من عدلي أصلا، وإنما قلت: أن هذه القاعدة عندهم مبنية على هاتين [152] القاعدتين؛ لأنهم قالوا في تقريرهاك نحن غير مكلفين في المسائل الظنية العلمية إلا بما .........إليه الأمارات والظنون، لا تيقن لاصابة لحكم معين في عمله تعالىن فإن ذلك ليس بمراد منها، وإلا لزم تكليف ما لا يطاقن فظهرت القاعدة الأولى من هاتين القاعدتين، هذا نا تعلق التكليف بذلك الحكم المعين في علمه تعالى فإن لم يتعلق به التكليف مع كونه مرادا له تعالى لزم العبث على تقدر التكلف بما أدت إليه الأمارات والظنون؛ لن التكليف بالشيء مع كون المراد شيئا غيره عبث لا محالة، فظهرت القاعدة الثانية، ولهذا قالوا: أن مراده تعالى تابع لما أدى إليه نظر المجتهد، وكلتا القاعدتين مبنيتان على قاعدة الحسن والقبح عقلا، وقد لاحظوا في هذا الكلام قاعدة لهم ثالثة وهيك أنه لاجيب أن يقع كل ما أراده تعالى مما يتعلق بأفعالنا التي وكلنا فيها إلى اختيارنا؛ لأنه لو وجب أن يقع كل ما أراده تعال منا لم يكن تيقن الاصابة لحكم معين في علمه ممتنع الحصولن بل واجب الحصول من حيث كونه مراد له تعالى، وهو ظاهر وهت القاعدة مبنية على قاعدتهم في أفعال العباد ونفيهم للجبر الذي قالت به الأشاعرة وغيرهم.
وأما ذلك الجمع من الأشاعرة فلأنهم تابعوا شيخهم أبا الحسن الأشعري في قوله: أن المسائل الفقهية التي لا قاطع فيها كل مجتهد مصيب، وحكم له تعالى تابع لظن المجتهد.
فإن قلتك كيف هذه التبعية عنده مع قوله: بأن حكم الله عبارة عن الخطاب القديم؟
Halaman 330