قلتك أما الأول: فمنع مكابرة وعناد، كيف وقد قالوا: أن معنى استقرار الخلاف أن يمضي ومن يعلم به أن كل قائل مضمر على قوله كما صرح به القاضي زكريا في شرح اللب، وفي حاشية شرح الجمع وغيره في غيرهما، ولا شك أن مضي ثلاثة أيام كاف في ذلك، بل ينبغي أن يعتبر المجلس كما نظائره من الأحكام الشرعية، فكيف؛ لأن مضي شتة أشهر أو أربعين يوما كافيا في استقرار الخلاف.
ومن العجائب أن القاضي ... إنما احتج على جواز الاتفاق بعد استقرار الخلاف بهذه الدعوى، أعني دعوى أن الصحابة أجمع على خلافة أبي بكر بعد استقرار خلافهم فإن قال في منهاجه ما نصه يجوز الاتفاق بعد الخلاف ... للصيرفي لنا الاجماع على الخلافة بعد الاختلاف، انتهى، وهو مناد بالاعتراف بما ذكرناه من استقرار... في خلافة أبي بكر، فلا يمنعه الإ مكابر معاند كالمعترض.
.....الأسنوي في شرح المنهاج.... ولك أن تقول: لا نسلم أن هذا الاجماع كان بعد استقرار الخلاف، وحينئذ لا يطابق الدعوى؛ لنها أعم أنه لا توجيه له في التحقيق، كيف وهو مخالف لما هو ثابت في أصح الكتب عندهم بعد كتاب الله تعالى كما مر، ولعله -أي الأسنوي- تقطن ذلك .... وقال ما نصه: سلمنا، لكن الخلافف لا يتوقف على الاجماع، بل يجب أن لا يصار إليه بمجرد البيعة، انتهى.
Halaman 326