فصل
الذكور على قسمين: مكلَّفين، وغير مكلَّفين
(١) مسألة: المكلف من الرجال، منه ما يجوز له إبداؤه بالجملة، وذلك ما فوق السرة ودون الركبة، وهذا ما لا خلاف فيه:
ويدل عليه من السنّة:
٢٥ - حديث أبي أمامة بن سهل بن (حنيف) (١)، عن (المسور) (٢) بن مخرمة قال: أقبلتُ بحجرٍ أحمله ثقيل، وعليَّ إزار خفيف، فانحلَّ إزاري، ومعي الحجر (٣) لم أستطع أن أضعه، حتى بلغتُ به إلى موضعه، فقال رسول الله ﷺ: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تمشوا عراة" ذكره مسلم (٤).
وفيه جواز إبداء ما عدا العورة، وتحريم مشيهم عراة، أي: بادي العورات.
وهذا أمر لم يزل متقررًا في الوجود، معلومًا بين الأمة، متداولًا، أعني: تجرُّد العمال في أعمالهم مبدين ما عدا العورات منهم.
ويدل عليه أيضًا حديث ابن عباس:
(١) في الأصل: "بن حبيب"، والصواب: "بن حنيف" كما في "صحيح مسلم".
(٢) في الأصل: "المستورد"، والتصويب من "صحيح مسلم".
(٣) العبارة غير واضحة في الأصل، وفي مسلم كما أثبته.
(٤) ذكره مسلم في باب الإعتناء بحفظ العورة: ٤/ ٣٤ (مسلم بشرح النووي)؛ ورواه أبو داود في الحمام، باب ما جاء في التعري، رقم (٤٠١٦).