271

Ihkam Fi Usul Ahkam

الإحكام لابن حزم - دار الحديث

Penyiasat

الشيخ أحمد محمد شاكر

Penerbit

دار الآفاق الجديدة

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Usul Fiqh
أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة لأنه لا يجوز أن يوجد أحد نكح أكثر من أربع نكاحا جائزا لأن نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين عقده إياه مفسوخ لا يجوز وإن جوزه الكفار لأن الله تعالى قد حرمه وتحريم الله تعالى لاحق بهم لازم لهم وتركوا النهي عن الصوم في السفر في رمضان وهو الناسخ وأخذوا بإباحة ذلك وهي منسوخة وتركوا النهي عن الكلام مع الإمام في إصلاح الصلاة وهو الناسخ وتعلقوا بالمخصوص المنسوخ وتركوا قراءة والمرسلات في المغرب وهو من آخر فعله ﷺ وتركوا تطيبه ﷺ لحله ولإحرامه قبل أن يطوف بالبيت وهو آخر فعله ﵇ وتعلقوا بالمنسوخ المخصوص الذي كان في الحديبية قبل حجة الوداع وتركوا إيجابه ﵇ السلب للقاتل وكان في غزوة حنين وهو الناسخ وتعلقوا بما كان في غزوة مؤتة وهو منسوخ قبل حنين وتركوا ما في سورة براءة من ألا يهادن مشرك إلا على الإسلام ولا كتابي إلا على الصغار والجزية وأخذوا بحديث أبي جندل وهو منسوخ قبل براءة ومثل هذا كثير
فصل فيه بيان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة في صدر هذه الأمة
فإن قيل فعلى أي وجه ترك هو ومن قبله كثيرا من الأحاديث قيل له وبالله التوفيق وقد بينا هذا فيما خلا ولكن نأتي بفصول تقتضي

2 / 124