Ihkam Fi Usul Ahkam
الإحكام لابن حزم - دار الحديث
Penyiasat
الشيخ أحمد محمد شاكر
Penerbit
دار الآفاق الجديدة
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Usul Fiqh
بكر المصري عن سليمان بن الأشعث ثنا عبد الله بن معاذ أخبرني أبي ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين ﵂ قالت استحيضت امرأة على عهد رسول الله ﷺ فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا فقلت لعبد
الرحمن أعن النبي ﷺ قال لا أحدثك عن النبي ﷺ شيء
قال علي فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد النبي ﷺ ولم يستجز أن يقول ومن يأمر بهذا إلا النبي ﷺ لا سيما في حياته ﵇ وإنما أقدم على القطع في هذا من قل فهمه ورق ورعه واشتغل بالقياسات الفاسدة عن مراعاة حديث النبي ﷺ وألفاظ القرآن وقد قال بعضهم إذا جاء عن صاحب فتيا من قوله إلا أن فيها شرع شريعة أو حدا محدودا أو وعيدا فإن هذا مما لا يقال بقياس ولا يقال إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول الله ﷺ قال علي وقائل هذا القول الساقط يقر أنهم رتبوا في الخمر ثمانين برأيهم وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ونحن نجد أنهم ﵃ قالوا بكل ما ذكرنا بآرائهم ورسول الله ﷺ حي وبعد موته فقد قال طائفة من الصحابة حبط عمل عامر بن الأكوع إذ ضرب نفسه بسيفه في الحرب فأكذب النبي ﷺ ذلك وعمر قد قال دعني أضرب عنق حاطب فقد نافق فأبطل رسول الله ﷺ قوله ذلك وفي قول عمر الذي ذكرنا إيجاب شرع في ضرب عنق امرىء مسلم وإخبار بغيب في أنه منافق ومثل هذا كثير مما سنذكره في باب إبطال التقليد إن شاء الله تعالى وكل هذا فقد يقوله المرء مجتهدا متأولا ومستعظما لما يرى فمخطىء ومصيب
2 / 74