Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) يدخل في هذا الجواب ما ذكره المؤلف في "الفروق" ٣: ٩٤ - ٩٦ الفرق (١٣٦) عند الفرقِ بين المنذورات وغيرها من الواجبات الشرعيّة. ومما فيه زيادةَ على ما هنا بيانُ الحكمة في لزوم ما يوجبه العبد على نفسه ممَّا لا مصلحة له فيه، كتعليقه طلاقَ امرأته على طيران الغُرابِ ونحوِه، فانظره. (٢) من سورة المائدة، الآية ٣.
1 / 38