Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
32

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

السُّؤَالُ الأَوَّلُ ما حقيقةُ الحُكم الذي يقَعُ للحاكم ويَمتنعُ نقضُه (١)؟ جَوَابُهُ أنَّه إِنشاءُ إِطلاقِ أو إلزامِ في مسائلِ الإجتهادِ المتقارِبِ فيما يقَعُ فيه النّزاعُ لمصالح الدنيا (٢). فقولُنا: (إِنشاءُ إِطلاقِ) احترازٌ من قول من يقول: إِنَّ الحُكم إِلزام، كما إِذا رُفِعَتْ للحاكم أرضٌ زال الِإحياءُ عنها، فحكَمَ بزوالِ المِلك، فإنَّها تبقى مباحةَ لكل أحد، وكذلك إِذا حكمَ بأنَ أرضَ العَنْوةِ طِلْقٌ (٣)، ليست وقفًا على الغانمين كما قاله مالك ومن تابعَه (٤)، والحاكمُ شافعي يَرى الطِلْقَ

(١) هذا السؤال جوابُه باختصار منقول - عن هذا الكتاب - في "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" للعلامة القاضي ابن فرحون المالكي ١: ٨، وفي " مُعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام" للقاضي علاء الدين الطرابلسي الحنفي ص ٦. (٢) سيشرح المؤلف محترزاتِ هذا التعريف. ولزيادةِ شرحِه وبيان محترزاتِه وما يَتفرَّع عليها انظر ما قاله المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في كتابه "الفروق" ٤: ٤٨ - ٥٤ عند الفرق (٢٢٤) الفرقِ بين الفتوى والحكم. (٣) أرضُ العَنْوةِ هي التي فُتِحتْ بالقهر والغلبة على أهلها. وطِلْق بكسر الطاء وسكون اللام أي أنها حلالٌ مُطلَقةٌ مباحة لكل أحد. يقال: حلالٌ طِلْق ومُطلَق بمعنى واحد كما في "الأساس" للزمخشري. (٤) في نسخة (ر): (ليست وقفًا على المسلمين).

1 / 33