Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
192

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

الشافعي، وضَمُّ غيرِ الربوي في نحوِ مسألةِ مُد عجوةٍ ودرهمٍ سبَبٌ للفساد عند مالك والشافعي، خلافًا لأبي حنيفة (١)، وحُلولُ النجاسة فيما دون القُلتينِ مع عدم التغيرِ سبَبُ التنجيسِ عند الشافعي وأبي حنيفة، خلافًا لمالك، ونحوُ ذلك. ٣ - (والشروطُ) نحوُ الحَوْلِ في الزكاة، والطهارةِ في الصلاة، من المجمَعِ عليه. والوليِّ والشهودِ في النكاح، من المختَلَفِ فيه. ٤ - و(الموانعُ) كالحَيْضِ يَمْنعُ الصلاة والصوم، والجنونِ والإِغماءِ يمنعُ التكليفَ، من المجمَعِ عليه، والنجاسةِ تمنعُ الصلاةَ، من المختلَفِ فيه، وكذلك مَنع الدَينِ الزكاةَ. ٥ - وقولُنا: (والحِجاجُ المثبِتةُ (٢) للأسبابِ والشروطِ والموانعِ) نريد به ما يَعتمدُ عليه الحُكَّامُ من البيّنات والأقارير ونحوِ ذلك. وهي أيضًا نوعان: ١ - مجمَعٌ عليه: نحوُ، الشاهدينِ في الأموال، والأربعةِ في الزنا، والإِقرارِ في جميع ذلك إذا صدَرَ من أهله في محله، ولم يأتِ بعدَهُ رجوعٌ عن الِإقرار.

(١) يعني: لو باع مُدَّ تمر معه درهمٌ، بعشَرةِ دراهمَ مثلًا. فإذا لوحظ تقابلُ الدرهم بالدراهم العشرة كان ذلك ربًا، وإذا لوحظ تقابلُ مد التمر بتسعة دراهم ومقابلةُ الدرهم بالدرهم انتفى الربا وصَحَّ البيعُ عند أبي حنيفة، وهذا بشرط أن يكون ما مع الدرهم تَبلُغ قيمتُهُ تسعةَ دراهم، فإن لم تبلغ فالبيع مكروه، وإن لم تكن له قيمة فالبيع باطلٌ لتحقق الربا. كما في "الدر المختار" للحَصْكَفِي وحاشيته "رد المحتار" لإبن عابدين في كتاب الصرف ٤: ٢٣٩ من كتب الحنفية. (٢) في نسخة (ر): (المبينة).

1 / 193