Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) وهكذا في نسخة (ر): اليس حُكمًا). وفي سائر النسخ: (ليس ثبوتًا)، والأول أصوبُ فاثبتُه. زاد في "تبصرة الحكام" و"معين الحكام": "ولا حُكمًا لوجود الريبة أو عدمِ الإِعذار". (٢) علَّق عليه العلامة ابن فرحون في "تبصرة الحكام" ١: ٩٠، ٩٧ بقوله: "يريد في هذه الصورة الخاصة، وليس ذلك في جميع صور الثبوت. وهذا التشهير مخالف لما نقله الشيخ تقي الدين السبكي - الشافعي - عن مذهب مالك رضي الله تعالى عنه أن الصحيح عندهم - أي الشافعية - وعند المالكية: أنه ليس بحكم. وقاله الشيخ سراج الدين البُلْقِيني أيضًا - من الشافعية - وقال: إنه التحقيق. وقد سبق بيانُه - يعني في الفصول الأربعة السابقة في كلامه، وذلك في ص ٨٠ - ٩٥، ٨٧ - ٩٧ من "تبصرة الحكام" -. قال ابن عبد السلام: وليس قولُ القاضي: (ثَبَت عندي كذا) حكمًا منه بمقتضى ما ثبت عنده، فإن ذلك أعم منه. قال: وإنما ذكرنا هذا لأنَّ بعض القَرَويين - أي أحَدَ علماء جامع القَرَويين في فاس - غَلِطَ في ذلك، وألَّفَ المازريُّ جزءًا في الرد عليه، وجَلَبَ فيه نصوصَ المذهب".
1 / 143