Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
Carian terkini anda akan muncul di sini
Ihkam Fi Tamyiz Fatawa
Al-Qarafi d. 684 AHالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام
Penerbit
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م
Lokasi Penerbit
بيروت - لبنان
Genre-genre
(١) في أثناء المسألة الأولى ص ١١١. وتلك القاعدة هي: "أن الغالب من تصرُّفاته ﷺ عند الشافعي ومالك - تصرُّف بالفُتيا، فإن عامَّة تصرفاته التبليغ، فيُحمَلُ عليه تغليبًا للغالب الذي هو وضْعُ الرسل - عليهم الصلاة والسلام - ". (٢) من سورة الأنفال، الآية ٤١. (٣) عُلَّقَ في حاشية مخطوطة الأحمدية هنا: الحديثُ خاص فيُخَصُّ به عمومُ الآية وإن كان خبرَ واحد. (٤) زاد المؤلف في "الفروق" ١: ٢٠٨ في الفرق (٣٦): "وسبَبُ مخالفة مالك لهذا الأصل أمور: منها أن ذلك ربما أفسد الإِخلاص عند المجاهدين، فيقاتلون لهذا السَّلَب دون نصر كلمة الإسلام، ومِن ذلك أنه يُؤدَّي أن يُقبِل على قَتْلِ من له سَلَبٌ دون غيره، فيقع التخاذلُ في الجيش، وربما كان قليلُ السَّلَب أشدَّ نكايةَ على المسلمين. فلأجل هذه الأسباب تَرَكَ هذا الأصل".
1 / 118