Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

Al-Qarafi d. 684 AH
111

Ihkam Fi Tamyiz Fatawa

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

Penerbit

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

المسألة الثانية قولُهُ ﵇ لهندِ بنتِ عُتْبَة لمَّا شكَتْ إِليه أنَ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يُعطيها ووَلَدَها ما يَكفيها، قال لها ﵇: "خُذي ما يكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف" (١). قال جماعة من العلماء: هذا تصرُّفٌ منه ﷺ بالفُتيا، لأنه غالبُ أحواله ﵊. فعلى هذا: مَنْ ظَفِرَ بجنسِ حَقِّهِ، أو بغير جنسه مع تعذُّر أخذِ الحق ممن هو عليه، جازَ له أخذُه حتى يَستوفي حقَّه. ومشهورُ مذهب مالك - وقالَهُ جماعة من العلماء - أنه لا يأخُذُ جِنْسَ حَقِّهِ إذا ظَفِرَ به وإِن تعذَّرَ عليه أخْذُ حقَّهِ ممن هو عليه (٢).

(١) رواه البخاري عن عائشة ﵂ في مواضع من "صحيحه" ٤: ٣٣٨ - ٣٣٩ و٤٤٤:٩ و١٢٣:١٣ و١٥٠، ومسلم في "صحيحه"٧:١٢ - ٩، والنسائي في "سننه" ٨: ٢٤٦، والدارمي في "سننه" ص ٢٩٢. ولفظُهما هو لفظُ المؤلف المذكور هنا. وجاء في سؤالها عند الدارمي قولُها: "يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ إلا ما أخذتُ منه وهو لا يَعلم، فهل على في ذلك جُناح؟ فقال: خُذي ... ". (٢) علَّق العلامة الشيخ محمد علي المالكي في كتابه "تهذيب الفروق" ١: ٢٠٧ على قول القرافي هذا بقوله: "في جَعْلِهِ عدَمَ جواز أخذِ أحدٍ حقَّه أو جنسَه إذا تعذَّر أخذُه من الغريم إلا بقضاءِ قاض هو مشهور مذهبِ مالك، - وإن وافق فيه ظاهرَ قولِ خليل في باب الوديعة: "وليس له الأخذُ منها لمن ظَلَمه مثلَها" -: مخالَفةٌ لقول خليل في باب الشهادة بعدَ هذا: "وإنْ قدَرَ على شيئِهِ فله أخذُه إن يكن غيرَ عقوبة، وأَمِنَ فتنةً ورذيلةً". قال المَوَّاق - في كتاب الوديعة ٢٦٦:٥ - وحاصلُ كلام اللَّخْمِي وابن يونس وابن رشد والمازِريَ ترجيحُ الأخذ. اهـ." انتهى كلام صاحب "تهذيب الفروق". وقال العلامة المحقِّق الخَرْشي في "شرح مختصر خليل" في كتاب الشهادات =

1 / 112