210Pengasingan dalam Hukum Anjingالاغتراب في أحكام الكلابIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHGenre-genreالمسألة الأربعونإذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.المسألة الحادية والأربعونإذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.Halaman 291SalinKongsiTanya AI