206

Pengasingan dalam Hukum Anjing

الاغتراب في أحكام الكلاب

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Uthmaniyyah

المسألة الحادية والثلاثون

أن الكلب لا يكون عوضا في الخلع عندنا.

المسألة الثانية والثلاثون

أن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلب كلب.

Halaman 287